للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعن) أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في المثيرة صدقة" أخرجه الدارقطني والبيهقي وقال: في إسناده ضعف والصحيح موقوف. وقال الحافظ في الدراية: إسناد حسن وأخرجه عبد الرزاق موقوفا وهو أصح (١). {٦٥}

(فهذه) الأحاديث تدل على أنه لا زكاة في الماشية العاملة، وبه قال جمهور العلماء (وقال) مالك: تجب الزكاة فيها أخذا بإطلاق الأحاديث. (ورد) بأن المطلق يحمل علي المقيد (قال) الإمام أحمد: ليس في العوامل زكاة وأهل المدينة يرون فيها الزكاة وليس عندهم في هذا أصل (وكذا) لا زكاة في الماشية المعلوفة، خلافا لمالك على ما تقدم بيانه (٢).

(هـ) الأوقاص:

هي جمع وقص- بفتح فسكون أو فتحتين- ما بين نصابي السائمة وهو عفو لا زكاة فيه اتفاقا، لكن تتعلق

به الزكاة مع النصاب عند محمد بن الحسن وزفر وهو المعتمد عند المالكية، وهو قول للشافعي لأن الزكاة فرضت شكرا لنعمة المال والكل نعمة، فتتعلق به.

(ويؤيده) ما في كتاب الصديق رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل: فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث" (الحديث) أخرجه الجماعة إلا مسلما والترمذي (٣). {٦٦}


(١) انظر ص ٢٠٤ - الدارقطني وص ١١٦ ج ٤ بيهقي. وص ٣٦٠ ج ٢ نصب الراية (والمثيرة) من أثار الأرض: عمرها بالزراعة.
(٢) تقدم ص ١٣٨ (زكاة النعم).
(٣) تقدم رقم ٣٨ ص ١٤١ (زكاة الإبل) ورقم ٤٧ ص ١٥٠ (زكاة الغنم).