للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعن) أبي وائل عن معاذ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة. أخرجه أحمد والثلاثة (١). {٦٧}

(وقال) النعمان وأبو يوسف وأحمد: لا تتعلق الزكاة بالعفو وهو المشهور عند المالكية والأصح عند الشافعية (مستدلين) بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في خمس من الإبل شاة ولا شئ في الزيادة حتى تبلغ عشرا" أخرجه أبو يعلي وأبو إسحاق الشيرازي (٢). {٦٨}

(قال) في الهداية: وكذا قال في كل نصاب ونفى الوجوب عن العفو (٣) (ورد) بأنه لا حجة فيه لأنه لم يثبت من طريق صحيح، وإذا ثبت لا يقوي قوة حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا خلاف في أن الوقص عفو لا زائد في الواجب لأجله. وإنما الكلام في تعلق الواجب به مع النصاب وهو الأقوى من جهة الدليل (وثمرة) الخلاف تظهر فيما إذا كان له تسع من الإبل أو مائة وعشرون من الغنم فهلك بعد الحول من الإبل أربع ومن الغنم ثمانون. فعلى الأول يلزم (٥/ ٩) خمسة أتساع شاة عن الإبل وثلث شاة عن الغنم الباقية. وعلى الثاني عليه شاة كاملة لبقاء النصاب. والله تعالى ولي التوفيق.

(٨) الجمع والتفريق:

لا يجوز لأرباب الماشية الجمع بين متفرق أموالهم ولا تفريق المجتمع منها مخافة وجوب الصدقة عليهم أو كثرتها: كأن يكون لشخص أربعون شاة ولآخر أربعون ولثالث أربعون فيجمعونها ليكون فيها شاة واحدة بدل ثلاث.


(١) تقدم رقم ٤٤ ص ١٤٧ (زكاة البقر).
(٢) انظر ص ٣٦٢ ج ٢ نصب الراية.
(٣) انظر ص ٥١٢ ج ١ فتح القدير.