للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وأن يكون خليطان لكل واحد مائة شاة وشاة، فيكون الواجب عليهما ثلاث شياه فيفترقان عند طلب الساعي الزكاة فيكون على كل واحد منهما شاة واحدة، نهرا عن ذلك لأنه هروب عن الحق الواجب وإجحاف بالفقير. ولا يجوز أيضا للساعي أن يفرق المجتمع لكثرة الصدقة أو يجمع بين المفترق لتحققها أو زيادتها: كأن يكون لكل من الخليطين أربعون شاة فيفرق بينهما ليأخذ من كل واحد شاة بعد أن كان عليهما شاة واحدة، أو يكون لواحد عشرون شاة ولآخر كذلك فيأمر بجمعهما لأخذ الصدقة منهما، أو يكون لشخص مائة شاة وشاة ولآخر مثله فيأمر الساعي بجمعهما ليأخذ ثلاث شياه بدل شاتين (ودليل) ذلك ما في حديث سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت بيده وقرأت في عهده: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود وهذا لفظه (١). {٦٩}

(وعن) ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة" أخرجه البخاري (٢). {٧٠}

(ومحل) عدم الجمع والتفريق خشية الزكاة في حالين:

(أ) في الجنس الواحد فلا يدخل في النهي ما اختلف جنسه. فمن كان عنده دون نصاب من البقر ودون نصاب من الغنم مثلا لا يضم إلى بعض اتفاقا.

(ب) إذا تعدد المالك، وأما إذا اتحد وكان له ماشية ببلد لا تبلغ نصابا وله بأخرى ما يكمله من جنسها فإنه يضم بعضها إلى بعض. وكذا من كان له


(١) انظر ص ٢٢٧ ج ٨ - الفتح الرباني (ما يجزئ من النعم). وص ٢٨٣ ج ١ - ابن ماجه (ما يأخذ المصدق من الإبل) وص ١٧٧ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة السائمة).
(٢) انظر ص ٢٥٢ ج ٣ فتح الباري (لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع) (والتي فرض) أي كتب له الصدقة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم.