للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

نصاب في جهة وآخر في جهة أخرى فإنه يضم بعضه إلى بعض، ولا يضر اختلاف الأمكنة عند الجمهور، ووافقهم أحمد فيما إذا كانت ماشية الرجل متفرقة دون مسافة القصر. وأما إذا كانت بينهما مسافة قصر فما فوق فلا يجمع بينها وينزل كل منها منزلة مال مستقل. فما بلغ منها نصابا زكي وإلا فلا.

(قال) ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. وأجمع أهل العلم على ضم الضأن إلى المعز. فإذا ثبت هذا فإنه يخرج الزكاة من أي الأنواع أحب (وقال) مالك وإسحاق: يخرج من أكثر النوعين عددا، فإن استويا أخرج من أيهما شاء.

(وقال) الشافعي: يؤخذ من كل نوع ما يخصه واختاره ابن المنذر لأنها أنواع تجب فيها الزكاة فتجب زكاة كل نوع منه كأنواع الثمر والحبوب. وهكذا الحكم في أنواع الإبل والبقر، وفي السمان مع المهازيل، والكرام مع اللثام. فأما الصحاح مع المراض والذكور مع الإناث والكبار مع الصغار فيتعين عليه صحيحة وأنثى وكبيرة على قدر قيمة المالين إلا أن يتطوع رب المال بالفضل (١).

(٩) الخلطة: هي نوعان:

(أ) خلطة أعيان، وهي أن يكون مال كل متميزا فخلطاه في المراح (المبيت) والمسرح والمرعى وغيرها.

(ب) وخلطة شيوع، وهي أن لا يتميز نصيب أحد الرجلين أو الرجال عن نصيب غيره، ولا تأثير لها بقسميها في وجوب الزكاة عند الحنفيين، فلا تجب الزكاة في نصاب مشترك لا يبلغ نصابا إلا بالضم، لا فرق في ذلك بين السائمة ومال التجارة، وإن تمت الخلطة باتحاد المسرح والمرعى والراعي والمراح والفحل وغيرها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (٢). فإن المراد الجمع والتفريق في


(١) انظر ص ٤٨٠ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٢) تقدم رقم ٧٠ ص ١٦٦ (الجمع والتفريق).