للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الأملاك لا الأمكنة. ألا ترى أن النصاب المفرق في أمكنة مع اتحاد المالك تجب فيه الزكاة. ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقهما في مكانين. فمعنى لا يفرق بين مجتمع أنه لا يفرق الساعي بين الثمانين مثلا ليجعلها نصابين. ومعنى لا يجمع بين متفرق أنه لا يجمع مثلا بين الأربعين المتفرقة بالملك بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابا. والحال أن لكل عشرين (١). أما لو تعدد النصاب المشترك بحيث يبلغ- قبل الضم- ما لكل واحد بانفراده نصابا فإنه يجب عن كل منهما زكاة نصابه. فإذا أخذ الساعي زكاة النصابين من المالين. فإن تساويا فلا رجوع لأحدهما على الآخر. كما لو كان المال المشترك ثمانين شاة لكل منهما أربعون وأخذ الساعي شاتين منهما. وإن لم يتساويا تراجعا بالحصص بأن يكون لهما مائة وثلاثة وعشرون شاة لأحدهما الثلثان وللأخر الثلث فالواجب شاتان، فيأخذ من كل منهما شاة فيرجع صاحب الثلث على صاحب الثلثين بثلثي الشاة التي دفعها ويرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث بثلث الشاة التي دفعها ويقام ثلثه مقام ثلث من الثلثين الماطلب بهما ويبقى ثلث شاة يطالب به صاحب ثلثي المال (٢).

وهذا هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الصديق: "وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية".

(وقالت) المالكية: خلطاء الماشية كمالك واحد في الزكاة ولا أثر للخلطة إلا إذا كان كل من الخليطين يملك نصابا بشرط اتحاد الراعي والفحل والمراح ونية الخلطة. وأن يكون مال كل متمايزا عن الآخر وإلا كانا شريكين. وأن يكون كل منهما أهلا للزكاة، فلو كان أحدهما عبدا أو كافرا فلا تصح خلافا لابن الماجشون. ولا يشترط اتحاد المبيت ولا كون الخلطة في جميع الحول. فلو اختلطا قبل الحول بنحو شهرين فهما خليطان ولا يكفي الشهر


(١) انظر ص ٤٩٦ ج ١ فتح القدير (صدقة السوائم).
(٢) انظر ص ٣٨ ج ٢ رد المحتار (زكاة المال).