للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

خلافا لابن حبيب. ولا تؤثر الخلطة إلا في المواشي. وبه قال الأوزاعي: وما يؤخذ من المالين يوزع على الشريكين بنسبة ما لكل. ولو كان لأحدهما مال غير مخلوط اعتبر كله مخلوطا.

(وقالت) الشافعية: الخلطة بقسميها تؤثر في إيجاب الزكاة في المواشي والزروع والثمار والنقدين بشروط خمسة:

(١) أن يكون الشركاء أهلا لوجوب الزكاة: فلو كان أحدهما ذميا أو مكاتبا فلا أثر للخلطة بل إن كان نصيب المسلم الحر نصابا زكاة وإلا فلا.

(٢) وأن يبلغ المال بعد لخطة نصابا.

(٣) وأن يمضي عليه بعد الخلط حول كامل.

(٤) وأن لا يتميز أحد المالين عن الآخر في المراح والمسرح والمشرب والراعي والمحلب (مكان الحلب) ولا يشترط خلط اللبن في إناء واحد.

(٥) وأن يتحد الفحل إذا كانت الماشية من نوع واحد. فإذا كان بين شخصين فأكثر من أهل الزكاة نصاب مشترك في الأعيان أو الأوصاف ومضى بعد الخلط حول كامل ففيه زكاة المال الواحد.

(وبهذا) قال أحمد، غير أنه قال: لا تؤثر الخلطة إلا في المواشي فتؤثر في إيجاب الزكاة وفي تكثيرها وتقليلها. فلو ملك شخصان فأكثر أربعين شاة وتحققت شروط الخلطة وجبت فيها الزكاة (لحديث) ثمامة بن عبد الله أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي المسلمين (الحديث) وفيه: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أخرجه البيهقي والبخاري مفرقا في موضعين (١). {٧١}


(١) انظر ص ١٠٤ ج ٤ بيهقي (صدقة الخلطة) وص ٢٠٢ ج ٣ فتح الباري (ترجمتين بجملتي الحديث).