للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وأجاب) الأولون بأنه محمول علي ما إذا كان لكل منهما نصاب، بدليل عموم السلب (في حديث) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس فيما دون خمس ذود صدقة" (الحديث) أخرجه الجماعة. وقال الترمذي: حسن صحيح وقد روي من غير وجه (١). {٧٢}

... (وفي حديث) ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين من الغنم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" أخرجه الجماعة إلا مسلما والترمذي (٢). {٧٣}

وسائر النصوص الواردة في نصب الزكاة تدل على عدم الوجوب فيما دون النصاب (قال) ابن عبد البر: أجمعوا على أن المنفرد لا يلزمه زكاة في أقل من نصاب. واختلفوا في الخليطين. ولا يجوز نقض أصل مجمع عليه برأي مختلف فيه (وقال) الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث: إذا بلغت ماشيتهما النصاب وجبت وإن لم يكن لكل نصاب، وليس ذلك برأي لأنه لم يفرق في حديثي الذود والغنم يبين المجتمعين بالخلطة لمالكين أو لمالك واحد. وقد اتفقوا في ثلاثة خلطاء لهم مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون أن عليهم شاة واحدة فنقصوا المساكين شاتين للخلطة. فقياسه لو كانت أربعون بين ثلاثة وجبت عليهم شاة للخلطة أيضا، لكن الاتفاق علي هذا إنما هو بين القائلين بتأثير الخلطة فلا يعادل القياس علي المجمع عليه. وهو خلاف عموم السلب في قوله: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة" وخلاف الشرط في حديث الغنم: (فقول) الحنفيين ومالك أرجح واستدلالهم أوضح (٣).


(١) تقدم رقم ٣٤ ص ١٣٩ (زكاة النعم).
(٢) تقدم رقم ٣٨ ص ١٤١ (زكاة الإبل).
(٣) أنظر ص ٦٠ و ٦١ ج ٢ زرقاني الموطأ (صدقة الخلطاء).