للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن سبك الذهب والفضة فإن كان الذهب غالبا فالكل في حكم الذهب الخالص وكذا إذا استويا لأنه أعز وأغلى قيمة، وإن كانت الفضة غالبة وبلغت نصابا ففيه زكاتها، وإن بلغ الذهب نصابا ففيه زكاته. وما غلب غشه ولم يكن ثمنا رائجا تعتبر قيمته لا وزنه، فإن بلغت نصابا من أقل نقد تفرض فيه الزكاة زكاه إن نوى فيه التجارة عند الحنفيين وإلا فلا.

... (وقالت) المالكية: تجب الزكاة في المغشوش وناقص الوزن إن راج كل رواج الكامل في المعاملات. فإن لم ترج أصلا أو راجت دون رواج الكاملة حسب الخالص في المغشوش فإن بلغ نصابا زكى وإلا فلا، واعتبر كمال الناقص بزيادة ما يكمله، فلو كانت المائتا درهم لنقها تروج رواج مائة وتسعين لم تجب الزكاة فيها إلا بزيادة ما يكملها، وبهذا قال أحمد في الناقصة. (وقال) الشافعي وأحمد: لا زكاة في المغشوشة حتى يبلغ الخالص منها نصابا. (وقال) بعض الشافعية: إذا كان الغش يماثل أجرة الضرب والتخليص تسومح فيه. وعليه عمل الناس، لا فرق في ذلك بين الذهب والفضة.

... (٩) ضم النقدين:

... قد اختلف العلماء في أنه هل يضم أحمد النقدين إلى الآخر؟ (فقال) الحنفيون ومالك وجماعة: يضم كل إلى الآخر. وروى عن أحمد: فإذا بلغ النصاب زكى. (وقال) الشافعي وداود: لا يضم. وروى عن أحمد: فلو ملك مائتي درهم إلا درهما وعشرين مثقالا إلا نصفا فلا زكاة في واحد منهما عند الشافعي ويزكي عند غيره.

(واختلف) القائلون بالضم في كيفيته (فقال) النعمان: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة. فإذا كان له مائة درهم وذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة. (وقال) مالك وأبو يوسف وأحمد: يضم أحدهما إلى الآخر بالإجزاء. فإذا كان معه مائة درهم وعشرة دنانير أو خمسون درهما وخمسة عشر دينارا ضم