للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وأجاب) الجمهور بأن في سنده سليمان بن داود الخولاني (قال) ابن حزم ساقط مطروح (١)، وعلى فرض صحته فهو بمفهومه يفيد نفي الزكاة عما دون خمس النصاب. وحديث علي رضي الله عنه يفيد بمنطوقه وجوب الزكاة فيما دون الخمس. وكذلك حديث: في الرقة ربع العشر. وإذا تعارض منطوق ومفهوم رجح المنطوق.

... (ب) وبقول الحسن البصري: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري: فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم. أخرجه ابن أبي شيبة (٢).

... (وأجاب) الجمهور بأن المراد أن ما زاد من الأربعينيات فيه درهم فلا ينافى أن الأقل منها يكون بحسابه جمعا بين الأدلة (ومنه) تعلم أن الراجح قول الجمهور لقوة أدلته. (ومما) ينبني على هذا الخلاف ما لو كان له خمسة دراهم ومائتان ومضى عليها عامان، فعند الجمهور عليه ١/ ٨ ٥ دراهم زكاة العام الأول فبقى في العام الثاني مائتان إلا ثمن درهم ولا زكاة فيه. وعند النعمان عليه عشرة دراهم زكاة العامين لأنه لا زكاة عنده في الخمسة دراهم.

... (فائدة) المعتمد في فرضية الزكاة وأدائها في الأثمان الوزن لا القيمة عند الجمهور لأنه الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (وهذا) عند الحنفيين إذا أدى من الجنس، أما لو أدى من خلافه فالمعتبر القيمة عندهم.

... (٨) زكاة المخلوط والمغشوش:

.. إذا سبك أحد النقدين بغيره فما غلبت فضته أو ذهبه فكالخالص منهما عند الحنفيين وكذا ما استوى فيه النقد وغيره احتياطا ومراعاة لحال الفقراء.


(١) (مطروح) رد بقول البيهقي: وحديث سليمان بن داود مجود الإسناد. وقد أثنى على سليمان هذا أبو زرعة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وغيرهم، ورأوا هذا الحديث موصول الإسناد حسنا (أنظر ص ٩٠ ج ٤ بيهقي).
(٢) انظر ص ٣٦٨ ج ٢ نصب الراية.