للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قل أو كثر (لما) في حديث عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك. أخرجه أبو داود والدارقطني والبيهقي وابن أبي شيبة. قال ابن القطان: إسناده صحيح وكلهم ثقات من طريق عاصم (١). {٧٧}

... (وعن) نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: في كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك. أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة بسند صحيح (٢). {٧٨}

... (وذلك) لأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال. واشتراط النصاب في الابتداء لتحقق الغنى ولا معنى لاشتراطه بعد ذلك فيما لا ضرر في تجزئته كالدراهم والدنانير (وقال) النعمان وسعيد بن المسيب: لا شيء في الزائد على النصاب حتى يبلغ خمسه وهو أربعون درهما في الفضة- ففيها درهم- وأربعة مثاقيل في الذهب، ففيها قيراطان وسبعا قيراط (٣).

... (واستدلوا): (أ) بما في كتاب عمرو بن حزم من قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: "وفي كل خمس أوراق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم" أخرجه النسائي وابن حبان والحاكم وصححاه والبيهقي (٤). {٧٩}


(١) تقدم رقم ٣٧ ص ١٤٠ (زكاة النعم).
(٢) انظر ص ٧ ج ٣ - ابن أبي شيبة. وص ٣٦٦ ج ٢ نصب الراية.
(٣) وذلك بضرب قيمة المثقال بالقيراط ٢٢ وستة أسباع قيراط في ٤ ينتج ٩١ قيراطا وثلاثة أسباع قيراط ربع عشره قيراطان وسبعا قيراط.
(٤) انظر ص ٣٩٥ و ٣٩٦ ج ١ مستدرك. وص ٣٦٧ ج ٢ نصب الراية. وص ٨٩ ج ٤ بيهقي (فرض الصدقة).