للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من المعادن، لأن المعادن لا يشترط في زكاة المستخرج منها حلول الحول، فلو قبض من دينه نابا زكاه دفعة واحدة ثم يزكى المقبوض بعد ذلك قل أو كثر إلا أن مبدأ الحول في المستقبل مختلف، فحول الناب المقبوض أولا من يوم قبضه وحول الدفع المقبوضة بعد من يوم قبض كل منها. أما إذا كان المقبوض أولا أقل من نصاب ولم يكن عنده ما يكمل الناب فلا يزكى إلا إذا تم المقبوض نصابا بدفعة أخرى. ويعتبر حول المجموع من يوم التمام ثم ما يقبضه بعد التمام يزكيه قل أو كثر، ويعتبر حوله في المستقبل من يوم قبضه.

(وقالت) الشافعية: تجب زكاة الدين إذا كان ثابتا دراهم أو دنانير أو عروض تجارة ولو مؤجلا. ولا يجب على الدائن إخراجها إلا إذا تمكن من أخذ دينه، وحينئذ يخرجها عن الأعوام الماضية. وإذا تلف الدين قبل التمكن من أخذه سقطت زكاته. أما إذا كان ماشية أو مطعوما كالحبوب والتمر والفواكه فلا زكاة فيه.

(وقالت) الحنبلية: تجب زكاة الدين الثابت في ذمة المدين ولو مفلسا ولا يجب إخراجها إلا عند قبضه فيزكى ما قبضه عما مضي فورا إذا بلغ المقبوض نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من المال، ولا زكاة في الديون التي لم تثبت في ذمة المدين. والله تعالى ولي التوفيق.

(١٢) زكاة الأوراق المالية (البنكنوت):

ورقة البنك ورقة عملة قابلة لدفع قيمتها عينا لحاملها يتعامل بها كما يتعامل بالعملة المعدنية، فهي سندات دين على البنك يمكن الحصول على قيمتها فضة فورا وتقوم مقامها في المعاملة فتجب فيها الزكاة متى بلغت قيمتها نصابا، ووجدت سائر الشروط المعتبرة في زكاة النقدين عند الحنفيين ومالك. والتعامل بها ينطبق على قاعدة الحوالة بالمعاطاة من غير شرط إيجاب وقبول عند الثلاثة خلافا للشافعية حيث قالوا: لا تصح الحوالة بالمعاطاة لعدم وجود