للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

عام قصد تأخير قبضه فيه. ويعتبر عام زكاة هذا المال من يوم الملك أو من يوم تزكيته إن كان زكاه قبل إقراضه. فإذا ملك شخ مالا ومكث معه ستة أشهر ثم أقرضه فمكث عند المقتض ستة أشهر أخرى وجبت فيه الزكاة عن هذا الحول لأنه يحتسب من يوم الملك. أما إذا بقى بيده سنة ثم زكاه وأقرضه لغيره فإن الحول يحسب من يوم تزكيته وتجب الزكاة في هذا الدين بشروط أربعة:

(الأولى) أن يكون أصله عينا (ذهبا أو فضة) أو عرض تجارة لمحتكر (١) كما لو باع ثيابا للتجارة بعشرين جنيها مؤجلة إلى عام أو أكثر. أما إذا كان أصل الدين عرضا للقنية ولم ينو به التجارة، كما لو باع دارا يسكنها بأربعمائة جنيه مؤجل عاما أو أكثر، فلا تجدب عليه زكاة ثمنها إلا إذا قبض منه نصابا فأكثر ومضى على المقبوض عام من يوم قبضه زكى المقبوض لا غير، ولو كان اصل الدين عرض تجارة لتاجر مدير (٢) زكي الدين كل عام بضمه إلى قيم العروض التي عنده وإلى ثمن ما باعه من ذهب أو فضة.

(الثاني) أن يقبض شيئا من الدين وإلا فلا زكاة عليه إلا في دين تجارة المدير.

(الثالث) أن يكون المقبوض ذهبا أو فضة، فإن قبض، فإن قبض عروضا كثياب وحبوب فلا زكاة عليه إلا إذا باع هذه العروض ومضي حول من يوم قبض العروض فيزكي الثمن إذا كان تاجرا محتكرا. أما المدير فيزكي قيمة العروض كل عام ولو لم يبعها، وإن لم يكن تاجرا أصلا بأن قبض عروضا للقنية ثم باعها لحاجة فتجب عليه زكاتها إذا مضى عليه حول من يوم قبض ثمنها.

(الرابع) أن يكون المقبوض نابا على الأقل ولو قبضه في عدة مرات أو يكون عنده ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة حال عليهما الحول أو كانا


(١) المحتكر: هو من لا يبيع بالسعر الحاضر وإنما يحبس السلع رجاء ارتفاع الائتمان.
(٢) المدير: من يبيع ويشتري بالثمن الحاضر.