للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(ب) دين متوسط: وهو ما كان بدل مال لو بقى في يده لا تجب فيه زكاة كثمن دار السكنى وثيابه المحتاج إليها وطعامه وشرابه ودوابه المعلوفة والعاملة ونحوها من كل ما لا تجب فيه الزكاة وليس للتجارة. وهذا لا زكاة فيه حتى يقبض منه نصابا ويحول عليه الحول من وقت القبض على الأصح (وقيل) يعتبر حوله بحول الأصل، فإذا كان الدين خمسمائة درهم وقبض منها مائتين وحال عليها الحول بعد القبض لزمه خمسة دراهم ولا زكاة عليه فيما دون ذلك إلا إذا كان عنده ما يضم المقبوض من الدين إليه.

(جـ) دين ضعيف: وهو ما لم يكن بدل مال كالمهر والوصية وبدل الخلع، ولا تجب فيه الزكاة ما لم يقبض نصابا ويحول عليه الحول بعد القبض إلا إذا كان عنده نصاب سوى مال الدين فإنه إذا قبض من الدين شيئا ضمه إلى النصاب وزكاه بحوله.

(وقال) أبو يوسف ومحمد: الديون كلها سواء تجب زكاة ما يقبض منها ولو قليلا (١). (وقالت) المالكية: من ملك مالا ميراثا أو هبة أو صدقة أو داقا أو بدل خلع أو ثمن عرض مقتنى، كأن باع متاعا أو عقارا ولم يتسلمه بل بقى دينا له عند واضع اليد فهذا الدين لا تجب فيه الزكاة إلا بعد قبضه ومضى حول عليه من وقت القبض، فلو ورث رجل مالا وعين له القاضي حارسا قبل قبضه واستمر دينا له عدم أعوام فلا يطالب بزكاته في كل هذه الأعوام ولو أخره فرارا من الزكاة، فإذا قبضه ومضى عليه حول من يوم القبض وجبت زكاة هذا الحول.

(ومن) كان بيده مال وأقرضه لغيره وبقى عند الغير أعواما فتجب عليه زكاة عام واحد إلا إذا أخره قصدا فرارا من الزكاة فتجب عليه زكاته عن كل


(١) انظر ص ٣٤٩ ج ١ فتح الملك المنان بشرح منحة الرحمن (زكاة الدين).