للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

إخراج الفضة عن حلي الذهب أو الذهب عن الفضة، أخرج على الوجهين في إخراج أحد النقدين عن الآخر (١).

(الخامسة) إن كان في الحلي جوهر ولآليء مرصعة فالزمكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجواهر لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم. فإن كان الحلي للتجارة قومه بما فيه من الجواهر، لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة لقومت وزكيت فكذلك إذا كانت في حلي التجارة.

... (السادسة) إذا اتخذت المرأة حليا ليس لها اتخاذه، كما إذا اتخذت حلية الرجال كحلية السيف والمنطقة فهو محرم وعليها الزكاة، كما لو اتخذ الرجل حلي المرأة (٢).

... (١١) زكاة الدين:

... للعلماء في هذا تفصيل (قال) أبو حنيفة: الدين ثلاثة أقسام:

(أ) قوى: وهو ما يكون بدل مال لو بقى في يده وجبت زكاته كثمن سائمة وبدل القرض والتجارة إذا كان على معترف به ولو مفلسا فإذا تم نصابا بنفسه أو بما عند الدائن وحال عليه الحول ولو قبل قبضه وجبت زكاة ما يقبض منه إذا كان أربعين درهما، فكلما قبض هذا المقدار لزمه أن يخرج عنه درهما ولا شيء فيما زاد حتى يبلغ أربعين، فإن قبض أول دفعة ثلاثين مثلا أو قبض في الأول أربعين، ثم قبض أقل منها، فإنه لا تجب عليه الزكاة في كل حال إلا في أربعين كاملة، لأن الزكاة لا تجب في الكسور من الأربعين. فلو كان له دين عند غيره ثلاثمائة درهم حال عليه ثلاث سنين فقبض منها مائتين فعليه خمسة للسنة الأولى وأربعة لكل من الثانية والثالثة عن مائة وستين ولا شيء عليه في الزائد لأنه دون الأربعين (٣). . ويعتبر هنا حولان، الحول من وقت مل النصاب لا من وقت القبض، فيجب أداء الزكاة بمجرد القبض.


(١) انظر ص ٦٠٨ ج ٢ مغنى.
(٢) انظر ص ٦٠٩ ج ٢ مغنى.
(٣) وذلك لأنه لما أخرج عن السنة الأولى خمسة بقى ١٩٥ درهم منها ٤٠ في ٤= ١٦٠ يخرج عنها ٤ للسنة الثانية فيبقى ١٩١ درهم منها أيضا ١٦٠ يخرج عنها ٤ للسنة الثالثة ولا شيء في الزائد عن ١٦٠ لأنه لم يبلغ ٤٠.