للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(الثانية) لا فرق في الحلي المباح بين أن يكون مملوكا لامرأة تلبسه أو تعيره أو لرجل يحلي به أهله أو يعيره أو يعده لذلك لأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فأشبه حلي المرأة، فإن اتخذ حليا فرارا من الزكاة لم تسقط عنه لأنها إنما سقطت عما أعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء ففيها عداه يبقى على الأصل.

(الثالثة) إن انكر الحلي كسرا لا يمنع اللبس فهو كالصحيح إلا أن ينوي ترك لبسه، وإن كان كسرا يمنع الاستعمال ففيه الزكاة لأنه صار كالنقرة (١) وإن نوت المرأة بحلي اللبس التجارة، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت لأن الوجوب هو الأصل فانصرف إليه بمجرد النية كما لو نوى بمال التجارة القنية انصرف إليه بغير استعمال (٢)، وكذلك ما يباح للرجال من الحلي كخاتم الفضة وقبيعة السيف وحلية المنطقة وأنف الذهب، وكل ما أبيح للرجل حكمه حكم حلي المرأة لأنه مصروف عن جهة النماء فأشبه حليها (٣).

... (الرابعة) يعتبر الناب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة بالوزن. فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم ووزنه دون المائتين لم يكن عليه زكاة. وإن بلغ مائتين وزنا ففيه الزكاة وإن نقص في القيمة (لحديث) ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة (٤) اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم. فإذا بلغت قيمته بالذهب أو الفضة نصابا ففيه الزكاة لأنها متعلقة بالقيمة. وهو مخير بين إخراج ربع عشر حلية مشاعة أو دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها. ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها لم يكن له ذلك لأنه ينقص قيمتها. وإذا كان وزن الحلي عشرين مثقالا وقيمته ثلاثون فعليه نصف مثقال لا تزيد قيمته شيئا لأن نصاب الأثمان تتعلق الزكاة بوزنه لا بصفته كالدراهم المضروبة. وإن أراد


(١) انظر ص ٦.٧ ج ٢ شرح المقنع.
(٢) انظر ص ٦.٨ ج ٢ مغنى.
(٣) (قبيعة السيف) ما على مقبضه من فضة أو ذهب (أنظر ص ٦.٧ ج ٢ شرح المقنع).
(٤) هذا بعض حديث تقدم مرجعه ص ١٣٩ رقم ٣٤.