للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وعن) نافع أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. أخرجه مالك (١).

... (وعن) أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا. أخرجه الدارقطني (٢).

(وهذه) آثار تدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي. ولكن بعد ثبوت الحديث وحته لا حجة في الآثار (وروى) البيهقي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أن زكاة الحلي عاريته (٣). (وأظهر) الأقوال وأقواها دليلا القول بوجوب الزكاة في الحلي (قال) الخطابي: الظاهر من الكتاب يشهد لمن أوجبها والأثر يؤيده. ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها (٤).

... (وأجاب) القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي المباح:

(أ) بأن الحلي كان في أول الإسلام محرما على النساء كما نقله البيهقي وغيره.

(ب) بأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم على الحلي مطلقا بالوجوب إنما حكم على فرد خاص منه وهو قوله (هذه) لأنه كان فيه سرف بدليل قوله في الحديث (غليظتان) وهم يقولون بحرمة ما فيه سرف ووجوب الزكاة فيه (٥).

(فوائد):

... (الأولى) ما ذكر من الخلاف في وجوب الزكاة في الحلي إنما هو في حلي الذهب والفضة. وأما حلي غيرهما كاللؤلؤ والمرجان والزبرجد والماس ونحوها فلا زكاة فيه اتفاقا إلا إذا اتخذ للتجارة ففيه الزكاة.


(١) انظر ص ٤٨ ج ٢ زرقاني الموطإ.
(٢) انظر ص ٢٠٦ - الدارقطني. و (نحوا من خمسين ... .) أي أن حلي البنات كان نحوا من خمسين أل درهم مثلا.
(٣) انظر ص ١٤٠ ج ٤ بيهقي.
(٤) انظر ص ١٧ ج ٢ معالم السنن.
(٥) انظر ص ٩٩ ج ١ كفاية الأخيار.