للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأجاب) الجمهور:

(أ) بأن هذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال فقد قويت بعمل الأمة بمقتضاها.

(ب) وأن العمل بالخرص بقى طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به أبو بكر رضي الله عنهما (روى) سهل بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى خرص التمر وقال: "إذا أتيت أرضا فأخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون" أخرجه الحاكم (١). (قال) الخطابي: أنكر أصحاب الرأي الخرص، وقال بعضهم: إنما كان ذلك الخرص تخويفا للأكرة لئلا يخونوا فأما أن يلزم به حكم فلا، وذلك أنه ظن وتخمين وفيه غرر، وإنما كان جوازه قبل تحريم الربا والقمار.

(قلت) العمل بالخرص ثابت وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم وبقى الخرص يعمل به رسول الله صلى الله وسلم طول عمره، وعمل به أبو بكر وعمر. وعامة الصحابة على تجويزه والعمل به، لم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف. فأما قولهم إنه ظن وتخمين فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار بالخرص الذي هو نوع من المقادير كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين (٢). (ومنه) يعلم أن الراجح القول بمشروعية الخرص في البلح والعنب أخذا بظاهر الأحاديث.

(٨) ضم الحبوب والثمار:

أجمع العلماء على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جديده إلى رديئة وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه. واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة:


(١) انظر ص ٤٠٣ ج ١ مستدرك.
(٢) انظر ص ٤٤، ص ٤٥ ج ٢ معالم السنن (الخرص).