للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صلى الله عليه وسلم عشرة أو سق فقال لها: أحصى ما يخرج منها" (الحديث) أخرجه البخاري (١). {١٠٣}

(وقال) الحنفيون والثورى: لا يجوز الخرص، لأنه ظن وتخمين (ولحديث) جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرص وقال: "أرأيتم إن هلك الثمر أيحب أحدكم أن يأكل مال أخيه بالباطل؟ " أخرجه الطحاوي وفي سنده ابن لهيعة متكلم فيه (٢). {١٠٤}

(وأجابوا): (أ) عن حديث عائشة بأن في سنده مجهولا.

(ب) وعن حديث عتاب بأن فيه انقطاعا كما تقدم.

(جـ) وعن حديث سهل بن أبي حثمة بأن فيه عبد الرحمن بن مسعود. قال ابن القطان: لا يعف حاله. ولذا قال أبو بكر بن العربي: لا يصح حديث سهل بن أبي حثمة ولا في الخرص حديث صحيح إلا حديث البخاري ويليه حديث ابن رواحة، وهو حديث عائشة.

(د) وعن حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالخرص معرفة مقدار ما في نخل تلك المرأة خاصة ليأخذ منها الزكاة وقت القطع على حسب ما يجب عليها، وأيضا فقد خر حديقتها وأمرها أن تحى وليس فيه أنه جعل زكاة الثمر في ذمتها وأمرها أن تترف في ثمرها كيف شاءت. وإنما كان يفعل ذلك تخويفا لئلا يخونوا وأن يعرفوا مقدار ما في النخل ليأخذوا الزكاة وقت القطع. هذا معنى الخرص. فأما أنه يلزم به حكم شرعي فلا (٣).


(١) انظر ص ٢٢١ ج ٣ فتح الباري (خر الثمر) و (تبوك) موضع بين المدينة ودمشق. وغزوتها كانت في رجب سنة تسع من الهجرة (أنظر بيانها بهامش ص ٣١٣ وما بعدها ج ٦ - الدين الخالص) و (أحصى) أي احفظي عدد كيلها. وفي رواية: أحصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى.
(٢) انظر ص ٣١٨ ج ١ - شرح معاني الآثار.
(٣) انظر ص ٦٩ ج ٩ - عمدة القارئ.