للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المشهور لأن الشأن الاحتياج إليهما بالأكل والبيع والإهداء دون غيرها، فلو تركا بلا تخريص لغبن الفقرراء فلزم الحرص ليعرف ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب وقدر الواجب. ويشترط أن يكون الخرص عند بدو الصلاح وأن يحتاج للأكل منهما رطبين فيخرص كل نخلة على حدة لأنه أقرب للصواب ويسقط الخارص ما تنقصه للجفاف فإن كان الباقي على تقدير الجفاف نصابا زكاه وإلا فلا. وإن تعدد الخاررصون واختلفوا في القدر عمل بقول الأعرف وإن اتحد الزمن وإلا فالأول. وإن استووا في المعرفة يؤخذ من قول كل بنسبته لمجموع عددهم (١) ثم بعد الخرص إن أصابته جائحة قبل جذاذه سقط حق ما تلف فإن بقى بعد ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا. وإن زادت الثمرة بعد جذاذها على خرص عدل عارف وجب الإخراج عن الزائد (٢).

(وقالت) الشافعية والحنبلية: يسن خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة ولا مدخل للخرص في غيرهما لعدم التوقيف فيه ولعدم الإحاطة كالنخل والعنب. ويلزم خرص كل البستان، ولا يجوز الاختصار على رؤية بعضه وقياس الباقي به لأنها تتفاوت، فإن اختلف نوع التمر وجب خرص شجرة شجرة، وإن اتحد جاز خرصها واحدة واحدة وهو الأحوط وجاز أن يطوف بالجميع ثم يخرصه دفعة واحدة (٣).

(ويدل) أيضا على طلب الخرص قول أبي حميد الساعدي: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "أخروا وخرص رسول الله


(١) فلو خرص واحد البستان بمائة قنطار وآخر بثمانين وثالث بتسعين جمعت الأعداد وقسمت على ثلاثة فيكون الخارج وهو تسعون قنطارا المعول عليه.
(٢) انظر ص ٥٥٥ ج ١ - الفجر المنير.
(٣) انظر ص ٤٧٨ ج ٥ - مجموع النووي.