زبيبا. وهذا فيما شأنه أن يجفف من العنب والرطب، أما ما لا يجفف منهما كعنب مصر ورطب شمالها، فتجب فيه الزكاة عند النعمان قل أو كثر كسائر الفواكه وتخرج من عينه أو قيمته (وقال) أبو يوسف ومحمد: لا زكاة فيه لعدم بقائه سنة علاج كثير.
(وقالت) المالكية: يتصدق من ثمنه إن بيع وإلا فمن قيمته يوم طيبه ولا يجزئ الإخراج من عينه (وعن) سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن لم تجذوا أو تدعوا فدعوا الربع. أخرجه أحمد والثلاثة وابن حبان والحاكم وصححه (١). {١٠٢}
وقال الترمذي: والعمل على حديث سهل عند أكثر أهل العلم في الخرص. وفي رواية النسائي والترمذي والحاكم: إذا خرصتم فخذوا بالخاء، أي إذا قدرتم الثمار أيها الخارصون فخذوا ثلثي زكاة ما قدرتم عند الجذاذ واتركوا الثلث أو الربع لرب المال ليتصدق به على أقاربه وجيرانه. ويحتمل أن يكون المعنى: ارتكوا ثلث الثمرة فلا يؤخذ عليه زكاة رأفة بأرباب الأموال. والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي، فإن رأى الأكلة كثيرا ترك الثلث، وإن كانوا قليلا ترك الربع.
(ولهذه) الأحاديث ونحوها قال مالك بوجوب الخرص في التمر والعنب سواء أكان شأنهما الجفاف أو لا كعنب مصر ولا يخص غيرهما في المشهور وفي إلحاق الزرع بهما عند عدم أمن أهله عليه قول مصحح. وقيل: يجعل عليهم حارس أمين. وهو قول صحيح (وإنما) خص التمر والعنب بالخرص على
(١) انظر ص ١٣ ج ٩ - الفتح الرباني (خرص النخل والعنب) وص ٢١١ ج ٩ المنهل العذب الموررود (الخرص) وص ٣٤٤ ج ١ مجتبي (كم يترك الخارص؟ ) وص ١٧ ج ٢ تحفة الأحوذي (الخر) وص ٤٠٢ ج ١ متدرك (فجذوا) أي إذا قدر الخارص الثمار وعرفتم حق الله فيها فاقطعوا منها ما شئتم، وهو أمر إباحة.