للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهذا) إذا أخذ العسل من أرض عشرية، وإن أخذ من أرض خراج فلا تجب فيه زكاة عند الحنفيين، لأنه قد وجب على مالكها الخراج بزرعها فلا يجب فيها حق آخر لأجلها. وأرض العشر لم يجب في ذمته حق عنها، فلذا وجبت الزكاة فيما يكون منها. وقد تقدم أن محققي الحنفيين يرون أنه لا مانع من الجمع بين الخراج وغيره. وسوى الإمام أحمد بين الأرضين في ذلك.

(هذا) وهل للعسل نصاب؟ فيه خلاف (فقال) النعمان: لا نصاب له فتجب الزكاة في قليله وكثيره لإطلاق الأحاديث (وقال) أبو يوسف: لا زكاة فيه حتى يبلغ عشر قرب كل قربة خمسون رطلا عراقيا (١) (لحديث) عبد الله بن عمرو أن بني شبابة كانوا يؤدون إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن نحل كان لهم العشر من كل عشر قرب قربة" أخرجه الطبراني وأخرج نحوه أبو داود والبيهقي (٢). {١١٢}

(وقال) محمد بن الحسن: لا زكاة في العسل حتى يبلغ خمسة أفراق كل فرق ستة وثلاثون رطلا عراقيا (وقال) أحمد والزهري: لا زكاة فيه حتى يبلغ


(١) الرطل العراقي ثلاثون ومائة درهم وتمامه يأتي في بحث قدر الصاع (من زكاة الفطر) إن شاء الله.
(٢) انظر ص ٦ ج ٢ فتح القدير. وص ٢٠٧ و ٢٠٨ ج ٩ - المنهل العذب الموود (زكاة العسل) وص ١٢٨ ج ٤ بيهقي (وبنو شبابة) بطن من قبيلة فهم.