للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٢) هل في العسل زكاة؟ :

لا زكاة فيما يخرج من الحيوان إلا العسل فقد اختلف فيه (قال) الحنفيون وأحمد وإسحق: يجب فيه العشر (لحديث) سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى قال قلت: يا رسول الله إن لي نحلا. قال: أد العشر. قلت: يا رسول الله، أحمها لي. فحماها لي" أخرجه أحمد وابن ماجه والببيهقي وقال: هذا أصح ما روى في وجوب العشر في العسل، وهو حديث منقطع (١). {١١٠}

(قال) الترمذي: سألت البخاري عن هذا، فقال: حديث مرسل، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في زكاة العسل شيء يصح (٢).

(وعن) عمرو بن الحارث بسنده إلى ابن عمرو قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة، فحمى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فأحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء" أخرجه أبو داود والنسائي والبيهقي وحسنه ابن عبد البر، وقال الحافظ: إسناده صحيح إلى عمرو (٣). {١١١}


(١) انظر ص ١٧ ج ٩ - الفتح الرباني (زكاة العسل) وص ١٨٧ ج ١ - ابن ماجه وص ١٢٦ ج ٤ بيهقي (والمتعي) بضم ففتح (واحمها) أي أحفظ لي مرعاها حتى لا يرعاها الناس. و (منقطع) أي حذف منه غير الصحابي.
(٢) انظر ١٢٦ ج ٤ بيهقي (ما ورد في العسل).
(٣) انظر ٢٠٥ ج ٩ - المنهل العذب المورود (زكاة العسل) وص ٣٤٦ ج ١ مجتبي (زكاة النحل) و ١٢٦ ج ٤ بيهقي. وص ٢٢٣ ج ٣ فتح الباري (العشرر فيما يسقى من ماء السماء) و (بنو متعان) بضم فسكون: قبيلة (وسلبة) بفتحات أو بفتح فسكون: وادلهم (ولي عمر) من باب ورث، أي تولى الخلافة، وبضم الواو فشد اللام مكسورة، أي جعل واليا (وسفيان بن وهب) هكذا هنا. وروى سفيان بن عبد الله وهو الصواب فإنه هو الذي كان عامل عمر على الطائف (والمراد بالذباب) النحل وأضيف إلى الغيث (المطر) لأنه يرعى ما ينبت به.