للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أخذها على وجه البدل (١) (هذا) وتعتبر القيمة في الوائم يوم الأداء عند الحنفيين وكذا في غيرها عند أبي يوسف ومحمد. وقال النعمان: تعتبر يوم الوجوب.

(وللمالكية) هنا أقوال: جواز القيمة مطلقا وعدم الجواز مطلقا، وجواز إخراج الذهب والفضة عن الحرث والماشية فقط مع الكراهة وعدم الجواز فيما عدا ذلك.

(وقالت) الشافعية: تجب الزكاة من عين المال المزكى، ولا تجزئ القيمة إلا عند عدم الجنس المطلوب (لحديث) عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله علبيه وعلى آله ولم بعثه إلى اليمن فقال: "خذ الحب من الحب والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر" أخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي والحاكم وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء عن معاذ فإني لا أتقنه (٢). {١٠٩}

(وبهذا) قالت الحنبلية، إلا أن لهم في إخراج أحد النقدين عن الآخر قولين بالجواز والمنع.

(وأجاب) الحنفيون بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم إلى آخره. ونصه على بنت المخاض وغيرها، إنما هو لبيان ما هو أيسر على صاحب المال؛ فلا ينافي جواز دفع القيمة باختيار المالك.


(١) أنظر ص ١١٤ ج ٤ - الجوهر النقي.
(٢) انظر ص ٢٠٣ ج ٩ - المنهل العذب المورود (صدقة الزرع) و ٢٨٥ ج ١ ابن ماجه (ما تجب فيه الزكاة) وص ١١٢ ج ٤ بيهقي (لا يؤدي من ماله إلا ما وجب عليه) وص ٣٨٨ ج ١ مستدرك (فإني لا أتقنه) أتقن غيره أن عطاء لم يسمع من معاذ لأنه ولد بعد موته. قال البزار: لا نعلم أن عطاء مع من معاذ.