للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولما) في كتاب الصديق رضي الله عنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر" (الحديث) وفيه: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين دررهما" (الحديث) أخرجه الجماعة إلا مسلما والترمذي، وهذا من رواية النائي (١). {١٠٧}

وهذا نص في جواز دفع القيمة لما تقدم عن الحنفيين أن تقدير الفضل بالعشرين درهما أو الشاتين لأنه كان قيمة التفاوت حينئذ وابن اللبون يعدل بنت المخاض إذ ذاك (وقال) أبي بن كعب: بعثني النبي صلى الله عليه ولم مصدقا، فمررت برجل فقال: "هذه ناقة فتية عظيمة" (الحديث) وفيه: "فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك" (الحديث) أخرجه أحمد والحاكم وصححه. والبيهقي وأبو داود (٢). {١٠٨}

أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناقة تطوع وبعضها فرض مكان بنت مخاض وليس في فروض الصدقات بعض ناقة فثبت أنه صلى الله عليه وسلم


(١) تقدم رقم ٤٢ ص ١٤٥ (ما يؤخذ في الزكاة عند عدم الن المطلوب).
(٢) تقدم تاما رقم ٥٠ ص ١٥٥ (توقي كريم المال في الزكاة).