للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الله تعالى: "وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا" (١).

(وعن) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ولم قال: "إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه ورباها كما يربى أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله، أو قال: في كف الله، حتى تكون مثل الجبل، فتصدقوا" أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح (٢). {١٠٥}

(١١) دفع القيمة:

يجوز عند الحنفيين دفع القيمة في زكاة الماشية والزروع والنذر وصدقة الفطر والكفارات غير الإعتاق، فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض صح. وهذا في غير المثلى فلا تعتبر القيمة في نصاب مكيل أو موزون. ولو نذر التصدق بهذا الخبز مثلا فإنه يجوز التصدق بقيمته (لما روى) طاوس "أن معاذا قال لأهل اليمن: إيتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة" أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم الدال على صحته عنده (٣). {١٠٦}


(١) آخر سورة المزمل.
(٢) انظر ص ٤٤ ج ٩ - الفتح الرباني (كراهة تيمم الخبيث ودفعه في الصدقة) وص ٢٩٠ ج ١ - ابن ماجه (فضل الصدقة) وص ٢٢ ج ٢ تحفة الأحوذى. وتقدم الحديث بلفظ آخر رقم ١٥ ص ١١٥ (فضل الصدقة).
(٣) انظر ص ٢٠٠ ج ٣ فتح الباري (العرض في الزكاة) والعرض- بفتح فسكون ما عدا النقدين وقد وصل الحديث البيهقي وابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس. انظر ص ١١٣ ج ٤ بيهقي (من أجاز أخذ القيم في الزكوات) (والخميص) ثوب من خز، له علمان (وقول) النووي: إن المراد من هذا أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة (يرده) تصريح معاذ بقوله: في الصدقة. وقوله: مكان الذرة والشعير. ولا مدخل لهما في الجزية (وقول) البيهقي: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه (يرده) أن المرسل حجة عند الحنفيين ومن يقول بقولهم (وقول) غيرهما: إن أثر معاذ فعل صحابي لا حجة فيه (يرده) أن معاذا كان أعلم الناس بالحلال والحرام. وقد بين له النبي صلى الله عليه ولم ما يصنع. فلا يعمل هذا إلا بتوقيف وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم.