(٢) انظر ص ٤٤ ج ٩ - الفتح الرباني (كراهة تيمم الخبيث ودفعه في الصدقة) وص ٢٩٠ ج ١ - ابن ماجه (فضل الصدقة) وص ٢٢ ج ٢ تحفة الأحوذى. وتقدم الحديث بلفظ آخر رقم ١٥ ص ١١٥ (فضل الصدقة). (٣) انظر ص ٢٠٠ ج ٣ فتح الباري (العرض في الزكاة) والعرض- بفتح فسكون ما عدا النقدين وقد وصل الحديث البيهقي وابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس. انظر ص ١١٣ ج ٤ بيهقي (من أجاز أخذ القيم في الزكوات) (والخميص) ثوب من خز، له علمان (وقول) النووي: إن المراد من هذا أخذ البدل عن الجزية لا عن الزكاة (يرده) تصريح معاذ بقوله: في الصدقة. وقوله: مكان الذرة والشعير. ولا مدخل لهما في الجزية (وقول) البيهقي: حديث طاوس عن معاذ إذا كان مرسلا فلا حجة فيه (يرده) أن المرسل حجة عند الحنفيين ومن يقول بقولهم (وقول) غيرهما: إن أثر معاذ فعل صحابي لا حجة فيه (يرده) أن معاذا كان أعلم الناس بالحلال والحرام. وقد بين له النبي صلى الله عليه ولم ما يصنع. فلا يعمل هذا إلا بتوقيف وإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم.