للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(جـ) جامد ينطبع ويذوب بالنار كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص، وفيه الخمس عند الحنفيين إذا استخرج من أرض خراج أو عشر أو صحراء لقوله تعالى: "واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة" (١) ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال فإنه كان في أيدي الكفرة، وقد أوجف عليه المسلمون فكان غنيمة (ولحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البئر جرحها جبار، والمعدن جرحه جبار، والعجماء جرحها جبار، وفي الركاز الخمس" أخرجه السبعة، وهذا لفظ مسلم (٢). . {١١٥}

... والزكاة يعم المعدن والكنز كما قلنا فكان إيجاب الخمس فيه إيجابا فيهما. ولا يتوهم عدم إرادة المعدن بسبب عطف الركاز عليه بعد إفادة أنه جبار، أي هدر لا شيء فيه وإلا لتناقض فإنه الحكم المعلق بالمعدن ليس هو المعلق به في


(١) سورة الأنفال: الآية ٤١.
(٢) انظر ص ٢٥ ج ٩ - الفتح الرباني (الركاز والمعدن) وص ٢٣٤ ج ٣ فتح الباري (فر الركاز الخمس) وص ٢٢٦ ج ١١ نووي وص ٣٢٢ ج ٤ عون المعبود (العجماء والمعدن والبئر جبار- الديات) وص ٣٤٥ ج ١ مجتبي (المعدن) وص ١٦ ج ٢ تحفة الأحوذي (العجماء جرحها جبار) وص ٧٧ ج ٢ - ابن ماجه (الجبار) و (العجماء) بالمد: كل حيوان سوى الآدمي. وقال أبو داود: العجماء المنفلتة التي لا يكون معها أحد بالنهار لا بالليل (والجبار) بضم ففتح مخففا: الهد، يعني أن ما أتلفته البهيمة هدر. هذا محمول على ما أتلفته نهارا أو ليلا بلا تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد. أما إذا كان معها سائق أو قائد أو راكب فأتلفت شيئا فعلى من معها الضمان وإذا أتلفت آدميا وجبت ديته على عاقلة من معها والكفارة في ماله عند الشافعي (وقال) مالك والليث: لا ضمان فيما أصابته بيدها أو رجلها.

... (وقال) الحنفيون لا ضمان فيما نفحت برجلها دون يدها لإمكان التحفظ من اليد دون الرجل وإذا كانت معروفة بالإفساد ولم يكن معها أحد وأتلفت شيئا بالنهار ضمنه مالكها لأن عليه ربطها حينئذ وإن انفلتت ليلا أو نهارا فأتلفت شيئا فلا ضمان عند الحنفيين.
... (وقال) مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته (وقالت) الشافعية: إن فرط في حفظها ضمن وإلا فلا وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما فدمه هدر لا يطالب به. والمراد بالعجماء: الدابة المنفلتة ليس معها قائد ولا سائق. وبالبئر: ما يحفره الإنسان في ملكه فيتردى فيها إنسان فيكون هدرا.