للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) حكم زكاة الفطر:

هى واجبه عند الحنفيين لأنها ثبتت بدليل ظنى وان ورد في الحديث بلفظ: فرض، لأن معناه قدر. والراجح إنها واجبه على الفور يوم عيد الفطر (١)، لأنها إنما شرعت لغناء الفقير عن السؤال يوم الفطر. وفي التأخير تفويت لهذا الغرض السامي فوجوبها مقيد لا مطلق. (وقال) مالك والشافعي وأحمد والجمهور: زكاة الفطر فرض (لحديث) نافع عن ابن عمر ((أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير (قال) (ابن عمر: فجعل الناس عدله مدين من حنطة)) أخرجه الشيخان وابن ماجه (٢). {١٢٢}

... وأصل الأمر الوجوب. والواجب والفرض عندهم بمعنى، وهو ما طلب فعله طلبا جازما بدليل قطعى أو ظني. (وقال) أشهب المالكي وابن اللبان الشافعي وبعض الظاهرية: زكاة الفطر سنه، وتأولوا (فرض) بمعنى قدر (ورد) بورود الأمر بها والأمر للوجوب.

(٢) دليلها:

زكاة الفطر مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: (قد أفلح من تزكي) (٣). (روى) نافع عن ابن عمر انه كان يقول: نزلت هذه الآية في زكاة رمضان. أخرجه البيهقى (٤).


(١) واختار علاء الدين الكاانى أن وجوب زكاة الفطر على التراخى قال: أختلف اصحابنا في زكاة الفطر فقال بعضهم: تجب وجوبا مضيقا في يوم الفطر (وقال) بعضهم: تجب وجوبا موسعا في الممر كالزكاة والنذور وهذا هو الصحيح لأن الأمر بأدائها مطلق عن الوقت فلا يتضيق إلا في آخر الممر (أنظر ص ٦٩ ج ٢ بدائع الصنائع).
(٢) أنظر ص ٢٣٩ ج ٣ فتح الباري (صدقه الفطر صاعا من تمر) وص ٦٠ ج ٧ نووى (زكاة الفطر) وص ٢٨٧ ج ١ - ابن ماجة.
(٣) سورة الاعلي: آيه ١٤.
(٤) أنظر من ١٥٩ ج ٤ بيهقى (زكاة الفطر).