(٢) انظر ص ٤١٥ ج ٥ تفسير الشوكاني. (٣) انظر ص ١٣٤ ج ٩ - الفتح الرباني (زكاة الفطر) وص ٢٣٧ ج ٣ فتح الباري (صدقة الفطر على العبد وغيره) وص ٥٨ ج ٧ نووي (زكاة الفطر) وص ٢٢٢ ج ٩ - المنهل العذب (كم يؤدي من الفطر) وص ٣٤٦ ج ١ مجتبي (فرض زكاة رمضان على المسلمين .. ) وص ٢٨ ج ٢ تحفة الأحوذي. وص ٢٨٧ ج ١ - ابن ماجه (صدقة الفطر). (٤) (فلا يجوز تركها) يرد على من زعم أن وجوبها نسخ بزكاة المال (لقول) أبي عمار: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة ثم نزلت فلم ننه عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله. أخرجه أحمد والنسائي والبيهقي (انظر ص ١٣٦ ج ٩ الفتح الرباني- زكاة الفطر- وص ٣٤٧ ج ١ مجتبي- فرض صدقة الفطر قبل نزول الزكاة- وص ١٥٩ ج ٤ بيهقي- زكاة الفطر فريضة) وقال: وهذا لا يدل على سقوط فرضها لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر. وأيضا فإن في إسناده راويا مجهولا وعلى تقدير الصحة فلا دليل فيه على النسخ لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول (انظر ص ٢٣٦ ج ٣ فتح الباري- صدقة الفطر).