للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣) سببها:

سبب وجوب زكاة الفطر رأس يمونه ويلي عليه.

(٤) حكمتها:

حكمة مشروعيتها أنها تطهير للائم مما وقع منه من اللغو والرفثي ولتكون عونا للفقراء على كفايتهم يوم العيد (روى) عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطني وقال: ليس في رجاله مجروح، والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري (١). {١٢٤}

والغرض من الحديث بيان أن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد أفضل وهو مجمع عليه.

(٥) شروطها:

تجب زكاة الفطر بشروط ثلاثة:

(الأول) الإسلام: فلا تفترض على كافر إجماعا (لقول) النبي صلى الله عليه وسلم في حديثي ابن عمر "من المسلمين" (٢)، ولأنها قربة وطهرة وهو ليس من أهلهما (قال) ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم لأنه كافر وهي زكاة فلا تجب عليه كزكاة المال.


(١) انظر ص ٢١٨ ج ٩ - المنهل العذب (زكاة الفطر) وص ٢٨٧ ج ١ - ابن ماجه (صدقة الفطر) وص ٢١٩ - الدارقطني. وص ٤٠٩ ج ١ مستدرك (واللغو) ما لا فائدة فيه من قول أو فعل كالهزل واللعب والتعمق في الشهوات (والرفث) الفحش من القول. وكانت الفطرة كذلك لأن الحنات تذهب السيئات (وفي حديث) أبي ذر ومعاذ مرفوعا: واتبع السيئة الحسنة تمحها. أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي، (أنظر رقم ١١٥ ص ١٢٠ ج ١ فيض القدير).
(٢) انظر رقم ١٢١ ص ٢٣٨ و ١٢٣ ص ٢٤٠.