للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) أحمد وبعض الشافعية: أنه يجب على الكافر إخراج صدقة الفطر عن عبده المسلم لأن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدي عنه زكاة الفطر، كما لو كان سيده مسلما (١). (أما المرتد) فلا تجب عليه عند الحنفيين، ولو ارتد بعد لزومها تسقط عنه. وعند غيرهم تفصيل يعلم مما تقدم في بحث الإسلام من شروط افتراض الزكاة (٢). (وهل) على المسلم أن يزكى عن عبده الكافر؟ (قال) الجمهور: لا تجب لظاهر الحديث.

(وقال) الحنفيون والثورى: يجب على سيده المسلم أن يزكى عنه، لعموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد من تمونون. أخرجه الدارقطني وقال: الصواب أنه موقوف، والبيهقي وقال: إسناده غير قوي لأن فيه القاسم بن عبد الله وليس بالقوى (٣). {١٢٥}

(وعن) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر" أخرجه أحمد ومسلم والدارقطني (٤). {١٢٦}

والعبد يعم المسلم وغيره، ولأن الوجوب على السيد والشرط إسلامه. (ورد) بأن عموم العبد في الحديثين يخصصه قول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "من المسلمين" في حديثي ابن عمر (فهو) صريح في أن العبد لابد أن يكون مسلما وإن كان المؤدى عنه سيده (فالراجح) ما ذهب إليه الجمهور من أن العبد الكافر لا يجب على سيده المسلم أن يزكى عن مملوكه الكافر "لا يصلح" للاحتجاج به (٥).


(١) انظر ص ٦٤٧ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٢) تقدم ص ١١٨.
(٣) انظر ص ٢٢٠ - الدارقطني. وص ١٦١ ج ٤ بيهقي (إخراج زكاة الفطر).
(٤) تقدم رقم ٥٣ ص ١٥٧ (ما لا زكاة فيه).
(٥) (لا يصلح للاحتجاج به) منه:

... (أ) حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه ولم قال: "دقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر وأنثى يهودي أو نصراني" (الحديث) أخرجه الدارقطني وفيه سلام الطويل متروك الحديث ولم يسنده غيره (وقال) الذهبي: خبر واه (وقال) ابن الجوزى: زيادة اليهودي والنصراني فيه موضوعية. تفرد بها سلام الطويل.
... (ب) ما روى عن ابن عمر أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل ح وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى كافر ومسلم حتى إن كان ليخرج عن مكاتبيه من غلمانه. أخرجه الدارقطني وفيه عثمان الوقاي متروك (انظر ص ٢٢٤ - الدارقطني).