للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(الثاني) الحرية: فلا فطرة على رقيق إجماعا لأنه لا يملك، ولو ملك لا يتحقق منه التمليك.

(الثالث) اليسار عند الحنفيين: ويتحقق بملك نصاب من أنصبة الزكاة فاضل عن حوائجه الأصلية كمسكنه ومركبه وأثاث منزله، فلا فطرة على فقير لا يملك هذا النصاب (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صدقة إلا عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" أخرجه أحمد وعلق البخاري صدره (١). {١٢٧}

ولفظ (ظهر) زائد، ولا غنى مع الحاجة والمشغول بها كالعدم (وقال) مالك والشافعي وأحمد والجمهور: لا يشتط في وجوبها اليسار، فتجب على من يجد ما يؤديه زيادة عن قوته وقوت من يمونه يوم العيد وليلته (لحديث) عبد الله بن ثعلبة بن أبي صغير عن أبيه أن النبي صلى الله وسلم قال: "أدوا صاعا من قمح أو بر عن كل اثنين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو مملوك، غنى أو فقير، أما غنيكم الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما يعطي" أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وأبو داود، وفيه النعمان بن راشد متكلم فيه (٢). {١٢٨}


(١) انظر ص ١٠٣ ج ٩ - الفتح الرباني (اليد العليا والسفلى) وتقدم رقم ٢٧ ص ١٣١ (زكاة المدين).
(٢) انظر ص ١٤٣ ج ٩ - الفتح الرباني (من روى نصف صاع من قمح) و ١٦٣ ج ٤ بيهقي (وجوبها على الغنى والفقير إذا قدر) وص ٢٢٣ الدارقطني. و ٢٣٥ ج ٩ - المنهل العذب (من روى نصف صاع من قمح).