للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن أخرج عن أهله من الصنف الذي يأكلونه وإن أخرجوا عنه أخرجوا من الصنف الذي يأكله (١) ولو عجلها بمحل ثم سافر لآخر فوجبت عليه فيه أجزأت (وقال) محمد بن الحسن المعتبر مكان المؤدى فيخرج عن نفسه وعمن يلي عليه في مكانه لأنها تتعلق بذمة المؤدى لا بماله فيعتبر مكانه.

(١٦) سقوطها:

تسقط زكاة الفطر عند الحنفيين بالردة وبموت من وجبت عليه بلا وصية (وقال) مالك تسقط بالموت بلا وصية لا بالردة (وقال) الشافعي وأحمد: لا تسقط بهما على ما تقدم بيانه في بحثي شروط افتراض الزكاة وقضائها (٢) فإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها بلا وصية سقطت عنه عند الحنفيين ومالك، وإن أوصى بها تخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا.

(وقال) الشافعي وأحمد: تخرج من تركته وإن لم يوص. فإن كان عليه دين وله مال يفي بالفطرة والدين قضيا جميعا. وإن لم يف بهما قسم بينهما بالحصص. وإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين، فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصر فهما فتقسم التركة بينهما وبين الدين، لأن حق الله تعالى وحق الآدمي إذا تعلقا بمحل واحد تساويا في الاستيفاء (ولو مات) من يمونه بعد وجوب الفطر تسقط عند الحنفيين ومالك (وقال) الشافعي وأحمد: لا تسقط لأنها دين ثبت في ذمته بسبب من يمونه فلا تسقط بموته (٣).

(١٧) مصرفها:

تصرف زكاة الفطر عند مالك لحر مسلم فقير أو مسكين دون باقي الأصناف وجاز دفعها لأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم. وللزوجة دفعها لزوجها الفقير بخلاف العكس (٤) (وقال) غير مالك: تصرف لمن تصرف له الزكاة،


(١) انظر ص ٦١٦ ج ١ - الفجر المنير.
(٢) تقدم صفحة ١١٨ (شروط الافتراض) وص ١٣٦ (قضاء الزكاة).
(٣) انظر ص ٦٩٨ ج ٢ مغنى ابن قدامة.
(٤) انظر ص ١٣٦ ج ١ - الفجر المنير.