للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وقال) مالك وأحمد: الأفضل إخراج التمر (وقال) الشافعي: البر أفضل. ولعله كان أعلى في وقته ومكانه، لأن المستحب أن يخرج أغلاها ثمنا وأنفسها صنفا (واختار) مالك وأحمد إخراج التمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه.

(قال) ابن عمر: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة التمر فأعطى الشعير" أخرجه أحمد والبخاري وأبو داود (١).

والحكمة في هذا أن التمر فيه قوة وحلاوة، وهو أقرب تناولا وأقل كلفة. والأفضل بعد التمر البر، وقيل الزبيب لأنه أقرب تناولا وأقل كلفة (ورد) بأن البر أنفع في الاقتيات وأبلغ في دفع حاجة الفقير.؟

(قال) أبو مجلز: قلت لابن عمر: قد أوسع الله والبر أفضل من التمر أفلا نعطي البر؟ قال: لا أعطي إلا كما كان يعطي أصحابي. أخرجه جعفر الفرياني (٢). ويستنبط منه أنهم كانوا يخرجون من أعلى الأصناف التي يقتات بها، فإن التمر أعلى من غيره وقتئذ.

(١٥) مكان أدائها:

تؤدي زكاة الفطر في مكان المؤدى عنه- عند النعمان وأبي يوسف ومالك والشافعي- فيؤدي الموسر زكاة الفطر عن نفسه حيث هو وعمن يمونه ويلي عليه حيث هم، لأنها أحد نوعي الزكاة، وزكاة المال تؤدي حيث المال، فكذا زكاة الرأس تؤدي في مكان الرأس. والعبرة بقوت موضع المخرج عنه


(١) انظر ص ١٣٩ ج ٩ - الفتح الرباني (مقدارها وأصنافها) (وص ٢٤٢ ج ٣ فتح الباري ٠ صدقة الفطر على الحر والمملوك) وص ٢٢٨ ج ٩ - المنهل العذب (كم يؤدي في صدقة الفطر) (فعدل) بفتحات، أي سوى الناس نصف الصاع من بر بصاع من غيره لما رأوا من الاستواء في المنفعة والقيمة. والمراد بالناس أهل المدينة والشام (فأعوز) أي أعجزهم الحصول على التمر.
(٢) انظر ص ٢٤٢ ج ٣ فتح الباري (الشرح).