للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٤) إخراج القيمة:

يجوز عند الحنفيين إخراج قيمة الواجب في زكاة الفطر، لما تقدم في بحث دفع القيمة في الزكاة (١) وروى عن أبي يوسف أنه قال: الدقيق أحب إلي من الحنطة والدرهم أحب إلي من الدقيق والحنطة لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير ولأن المطلوب إناء الفقير في هذا اليوم، والإغناء يحصل بالقيمة بل هو بها أتم وأوفر. ولا يجوز أداء المنصوص عليه بعضه عن بعض باعتبار القيمة "فكما" لا يجوز إخراج الحنطة عن الحنطة باعتبار القيمة- بأن يؤدي نصف صاع من حنطة جيدة عن صاع من حنطة وسط لا يجوز أن يؤدي نصف صاع من تمر- تبلغ قيمته نصف صاع من البر- بل يقع عن التمر، وعليه تكميل الباقي، لأن القيمة لا تعتبر في المنصوص عليه (٢).

(وقال) الأئمة الثلاثة: لا يجزئ دفع القيمة (قال) أبو داود: قيل لأحمد، أعطى دراهم في صدقة؟ قال: أخاف أن لا يجزئه. خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (وظاهر) مذهب أحمد أنه لا يجزئ إخراج القيمة في شيء من الزكوات (وروى) عنه جواز دفع القيمة فيما عدا الفطرة (قال) أبو داود: سئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال: عشرة على الذي باعه. قيل له: فيخرج ثمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا وإن شاء أخرج من الثمن (٣) (هذا) والأفضل عند الحنفيين إخراج زكاة الفطر مما هو أعلى قيمة


(١) تقدم ص ٢٢٢، ٢٢٣، ٢٢٤.
(٢) انظر ص ٧٢ ج ٢ بدائع الصنائع.
(٣) انظر ص ٦٦١ ج ٢ مغنى ابن قادمة.