للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١) أحوال الصيام: شرع الصوم على ثلاثة مراتب (أ) إيجابه على وجه التخيير، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر- ولو قادراً صحيحاً مقيماً- وأطعم عن كل يوم مسكيناً.

(ب) تحتم الصيام على القادر الصحيح المقيم، وكان إذا غربت الشمس يتناولون المفطر ما لم يناموا، ومن نام قبل أن يطعن ويشرب حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة القابلة، قال تعالى: "يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياماً معدوداتٍ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدةٌ من أيامٍ أخر وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين" (١)


(١) معنى الآيتين: اعلموا أيها المؤمنون أن الله فرض عليكم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة فالتشبيه في وجوب الصيام (قيل) كان الصوم على آدم عليه الصلاة والسلام أيام البيض- الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر- وعلى قوم موسى عاشوراء (وقيل) التشبيه في القدر والوقت. والمعنى أن الله تعالى فرض على هذه الأمة صوم رمضان كما فرضه على من قبلهم، لكنهم زادوا في العدد إلى خمسين ونقلوا الصيام من أيام الحر إلى أيام الاعتدال (وقيل) التشبيه في الصفة. وهي ترك المفطر (والمعنى أن الله تعالى فرض عليكم ترك المفطرات كما فرضه على من قبلكم غير أنهم في صيامهم قصروا الإمساك عن المفطر من ذي الروح والمستخرج منه. وقوله تعالى (لعلكم تتقون) أي ليكون الصوم وقاية بينكم وبين العاصي. فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدؤها ففي حديث ابن مسعود: ومن لم يستطع (يعني النكاح) فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي قاطع للشهوة. فصوموا أياماً معدودة معلومة وهي رمضان. ومن كان مريضاً مرضاً يشق معه الصوم أو مسافراً سفراً تقصر له الصلاة وبدأه قبل الفجر فله الفطر وعليه صيام أيام أخر قضاء ما أفطر .. أما من سافر نهاراً فلا يباح له الفطر في هذا اليوم (قال) علي رضي الله عنه: من أدرك رمضان وهو مقيم ثم سافر فقد لزمه الصوم، لأن الله يقول "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير (انظر ص ٨٦ ج ٢ جامع البيان) =