(٢) (وقد) سئلت لما نصه: ما قولكم فيمن يفتح محلاً للطعام والشراب ويبيع ذلك للمفطرين في شهر رمضان ويقدم لهم ذلك في محله نهاراً. أيجوز ذلك أم هو حرام؟ أفيدونا مأجورين (فأجبت) قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام. وحرم على غير ذي العذر الإفطار في رمضان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فإن الله تعالى فرض صيام شهر رمضان على المكلف القادر الصحيح المقيم. والصيام ركن من أركان الإسلام قد ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. والفطر فيه بغير عذر من الكبائر وتقديم الطعام أو الشراب لمن لزمه الصيام حرام، لما فيه من التعاون على المنكر. قال الله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) وعلى كل مسلم أن ينهي المفطر في رمضان بغير عذر عن الفطر وإلا كان شريكاً له في الإثم ويوشك الله أن يعم الكل بعذاب. قال الله تعالى (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) وقال النبي =