(٢) (هذا) وقد ذكر الحنفيون - لصوم يوم الشك- صورتين أخريين: (أ) أن يرد الصائم في أصل النية بأن ينوي صوم غد إن كان من رمضان وعدم صومه إن كان من شعبان فلا يصير صائماً لعدم الجزم بالنية فصار كما لو نوى أنه إن وجد غداء أفطر وإلا صام (ب) أن يردد في وصف النية بأن ينوي إن كان غداً من رمضان صام عنه وإن كان من شعبان فعن واجب آخر وهذا مكروه تنزيهاً لتردده بين أمرين الفرض والواجب (وكذا) يكره تنزيهاً لو نوى عن رمضان إن كان غداً منه وعن التطوع إن كان من شعبان لتردده بين مكروه وغيره وفي الصورتين إن ظهر أنه من رمضان أجزأه لوجود أصل النية وهو كاف في رمضان لعدم لزوم التعيين فيه وإن ظهر أنه من شعبن يكون نفلاً غير مضمون بالقضاء لعدم التنفل قصداً.