للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعالى (ولحديث) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر" أخرجه السبعة إلا النسائي وقال الترمذي: حسن صحيح (١) {٧٢}

... وصف اليومين لبيان العلة في وجوب فطرهما وهي الإشعار بانتهاء صوم الفرض بعيد الفطر والتمكين من الأكل من الأضحية المتقرب يذبحها في الأضحى (وإن نذر) صوم هذين اليومين لم ينعقد نذره ولا شيء عليه عند مالك والشافعي والجمهور وهو رواية أبي يوسف عن النعمان، (وقال) أحمد وإسحق: من نذر صومها لا ينعقد نذره وعليه كفارة يمين (لحديث) عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين" أخرجه أحمد والأربعة، وقال الترمذي: حديث غريب وفي سنده سليمان بن أرقم قال النسائي متروك الحديث (٢) {٧٣}


(١) انظر ص ١٤٠ ج ١٠ - الفتح الرباني (النهي عن صوم يومي العيدين) وص ١٧٢ ج ٤ فتح الباري وص ١٥، ١٦ ج ٨ نووي وص ١٦٥ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٢٧٠ ج ١ - ابن ماجه وص ٦٢ ج ٢ تحفة الاحوذي.
(٢) انظر ص ٢٣٠ ج ٣ عون المعبود وص ١٤٥ ج ٢ مجتبي (كفارة النذر) وص ٣٦٧ ج ٢ تحفة الأحوذي (لا نذر في معصية) وص ٣٣٣ ج ١ - ابن ماجه.