للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأجاب) الجمهور عن الحديث بأنه ضعيف (ورد) بأنه روى من عدة طرق يقوي بعضها بعضاً فهو صالح للاحتجاج به. وقد صححه الطحاوي وابن السكن. (وروي) محمد والحسن بن زياد عن النعمان أنه يصح نذر صوم يوم العيد لكن لا يصومه بل يقضيه في يوم آخر. لأنه نذر صوماً مشروعاً والنهي عن صومه لغيره وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى فيصح نذره لكنه يفطر احترازاً عن المعصية ثم يقضي إسقاطاً للواجب وإن صامه يخرج عن العهدة لأنه أداة كما التزمه، ومنشأ الخلاف أن النهي هل يقضي فساد المنهي عنه؟ قال الأكثر: يقتضي فساده (وقال) الحنفيون: لا يقتضي الفساد ولا ينفي مشروعية الأصل ونسب إلى أكثر الفقهاء (ويؤيده) قول زياد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوماً فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم" أخرجه الشيخان (١) {٧٤}

فقد عرض ابن عمر للسائل بأن الاحتياط قضاء ذلك اليوم جمعا بين أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد (ولو شرع) في صوم يومي العيد ثم أفسده يلزمه القضاء عند أبي يوسف ومحمد وأن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر، فإذا وجب المضي فيه وجب القضاء بالإفساد كما لو شرع في التطوع في سائر الأيام ثم أفسده (وقال) النعمان: لا يلزمه القضاء لأن الشروع ليس سبب الوجوب وضعا وإنما الوجوب يثبت ضرورة صيانة للمؤدى عن البطلان وتؤدى هاهنا لا يجب صيانته لمكان النهي فلا يجب المضي فيه فلا يضمن بالإفساد (٢)


(١) انظر ص ١٧٢ ج ٤ فتح الباري وص ١٦ ج ٨ نووي (صوم يومي العيدين).
(٢) انظر ص ٧٩ ج ٢ بدائع الصنائع.