للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأما) لو نذر صوم يوم معين فوافق يوم العيد، فلا يحل صومه إجماعاً ويلزمه قضاؤه عند الحنفيين ولا يلزمه عند الجمهور وهو أصح قولي الشافعي، لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد على المختار. وكذا لو صادف أيام التشريق لا يجب قضاؤه في الأصح (١).

... (٣) صوم أيام التشريق (٢): هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. وصومها حرام ولو للمتمتع عند الليث بن سعد وهو المشهور عن الشافعي والأصح عند أحمد وبه قال بعض الحنفيين. ومشهور المذهب أن صومها مكروه تحريماً لما فيه من الإعراض عن ضيافة الله تعالى (ولقول) سعد بن أبي وقاص: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنادي أيام مني أنها أيام أكل وشرب فلا صوم فيها يعني أيام التشريق. أخرجه احمد والبزار بسند رجاله رجال الصحيح (٣) {٧٥}

... والمعنى أن هذه الأيام لا يجوز صيامها لأن الله تعالى أكرمنا بضيافته لنا فيها فلا ينبغي الإعراض عنها كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وهي أيام أكل وشرب. قال الخطابي وهذا كالتعليل لوجوب الإفطار فيها فلا يجوز صيامها تطوعاً ولا نذراً ولا عن صوم التمتع (٤).

(وعن) أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو ابن العاص رضي الله عنهما فقرت إليهما طعاماً فقال كل، فقال إني صائم. قال عمرو كل فهذه الأيام التي كان يأمرنا رسول الله صلى الله عليه


(١) انظر ص ١٦ ج ٨ نووي مسلم.
(٢) (التشريق) لغة رفع الصوت بالتكبير بعد الصلوات في أيام التشريق. ويطلق على تخفيف لحوم الضحايا في الشرقة (أي الشمس).
(٣) انظر ص ١٤٢ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ٢٠٢ ج ٣ مجمع الزوائد (ما نهى عن صيامه من أيام التشريق).
(٤) انظر ص ١٢٨ ج ٢ معالم السنن.