للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتقدم أنه يدل على أن من اعتاد الصوم في النصف الثاني من شعبان فله صومه بلا كراهة وأن من عليه صوم واجب كمنذر فله أن يؤديه فيه، فإن ضاق عليه الوقت ودخل رمضان قضاء في شوال (وأجاب) الجمهور عن حديث العلاء بأنه ضعيف، فقد قال أحمد وابن معين: إنه منكر (واستدل) البيهقي على ضعفه بحديث: لا تقدموا صوم رمضان بيوم أو يومين (١) فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، واستدل الطحاوي على ضعفه بحديث عمران ابن حصين (٢).

(٩) صوم المرأة وزوجها حاضر: لا يحل للمرأة المتزوجة أن تصوم تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه (لحديث) أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم المرأة يوماً واحداً وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان" أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقي والدارمي (٣) {٩٨}

... فيحرم على امرأة- يحتاجها بعلها- تطوّع بصلاة أو صوم أو اعتكاف أو حج أو عمرة بلا إذن من الزوج. وكذا ليس لها نذر شيء من ذلك بلا إذن. فإذا تطوّعت بشيء من ذلك أو نذرته بلا إذن فله إفساده عليها بالجماع ويلزمها قضاؤه. وأولى لو استأذنته فقال لها لا تصومي مثلاً فأصبحت صائمة فله جماعها.


(١) تقدم رقم ٦٩ ص ٣٨٤ (صوم يوم الشك).
(٢) جمع الطحاوي بين حديث العلاء وحديث: لا تقدموا صوم رمضان، بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث النهي عن التقدم بصوم يوم أو يومين مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان وهو جمع حسن (انظر ص ٩١ ج ٤) فتح الباري.
(٣) انظر ص ١٦٦ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ٢٣٦ ج ٩ فتح الباري (صوم المرأة بإذن زوجها) وص ١١٥ ج ٧ نووي (أجر المرأة إذا تصدقت من بيت زوجها) وص ٢٣٢ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٣٠٣ ج ٤ بيهقي وص ١٢ ج ٢ دارمي.