للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان تعجيل الفطر أفضل كما سيأتي (والظاهر) مذهب الجمهور: أن الوصال مكروه، لأن الأدلة صريحة في الكراهة. وقد واصل الصحابة رضي الله عنهم بعد النهي للتنزيه لا للتحريم (تنبيه) علم أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه يومين، وواصل أحياناً إلى السحر وثبت أنه كان يواصل خمسة عشر يوماً. أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح.

... (٨) الصوم في النصف الثاني من شعبان- يكره- عند الشافعية- صوم التطوع في النصف الثاني من شعبان إلا صوماً اعتاده أو وصله بصوم في النصف الأول (لحديث) العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان" أخرجه أحمد والأربعة وقال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ (١) {٩٦}

ولفظه عنده: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا (والنهي) هنا للتنزيه رحمة بالأمة أن يضعفوا عن صيام رمضان على وجه النشاط، وأما من صام شعبان كله فقد تمرن على الصوم وتزول عنه الكلفة ولذا قيده بالانتصاف (وقيل): نهى عن الصوم في النصف الثاني من شعبان لأنه نوع من التقدم المنهي عنه (وقال) الحنفيون ومالك وأحمد والجمهور: لا يكره صوم التطوع في النصف الثاني من شعبان (لحديث) عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لرجل: "هل صمت من سرر هذا الشهر شيئاً؟ يعني شعبان. قال: لا. قال: فإذا أفطرت "فصم يومين" أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والدارمي (٢) {٩٧}


(١) انظر ص ٢٠٥ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ٥٦ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٥١ ج ٢ تحفة الأحوذي (كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان).
(٢) تقدم رقم ص ٣٨٤ (صوم يوم الشك).