للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحمد ومسلم والبيهقي والدارمي والأربعة إلا النسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح وفيه سعد بن سعيد تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه (١) {١٠١}

(والمعنى) أن من واظب على صيام رمضان وستة أيام من شوال في كل سنة فكأنما صام طول حياته. أما من صام رمضان وستاً من شوال سنة واحدة فكأنما صام سنة واحدة لأن الحسنة بعشر أمثالها ورمضان بعشرة أشهر والستة الأيام بشهرين (والسر) في مشروعية صومها أنها تجبر ما وقع في رمضان من خلل. والأفضل عند الحنفيين والشافعي صومها متوالية عقب يوم الفطر لظاهر قوله "ثم أتبعه بست من شوال" فإن فرقها أو أخرها عن أول شوال فقد حصل أصل السنة (وقال) أحمد: يستوي التتابع وعدمه في الفصل (وعن) مالك أنه يكره صوم هذه الأيام حذراً من اعتقاد وجوبها (قال) يحيي: سمعت مالكاً يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان: إنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء (٢) فمالك رضي الله عنه إنما كره صيامها لذلك. فأما من صامها رغبة لما جاء فيها فلا كراهة. ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر. فلو صامها في أثناء الشهر فلا كراهة وهو ظاهر قوله: صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان (٣)

ومنه تعلم أنه لا وجه


(١) انظر ص ٢٢١ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ٥٦ ج ٨ نووي وص ٢٩٢ ج ٤ بيهقي وص ٢١ ج ٢ دارمي وص ١٩٠ ج ١٠ - المنهل العذب المورود وص ٢٦٩ ج ١ - ابن ماجه وص ٥٦ ج ٢ تحفة الأحوذي (ولا يضر) التكلم في سعد من قبل حفظه فقد تابعه أخواه عبد ربه يحيي وصفوان بن سليم وغيرهم وقد روي الحديث من عدة طرق مرفوعاً ولا يشك في صحته.
(٢) انظر ص ١٢٦ ج ٢ زرقاني الموطأ.
(٣) انظر ص ١٢٧ منه (وما نسب) للنعمان وأبي يوسف من أنه يكره صوم هذه الأيام محمول على من يصوم يوم الفطر وخمسة أيام بعده. فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه بل هو مستحب وسنة (انظر ص ٧٨ ج ٢ بدائع الصنائع) ..