للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وعن) سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام يوم عرفة غفر له سنتين متتابعتين" أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلي بسند رجاله رجال الصحيح (١) {١١٠}

... وحكمة تكفير صومه سنتين وجوه (منها) أنه من شهر حرام توسط بين شهري حرام من عامين فناسب أن يكفر العامين ولا كذلك عاشوراء (ومنها) اختصاص صوم يوم عرفة بالأمة المحمدية بخلاف يوم عاشوراء فإن اليهود كانت تصومه. هذا وصومه سنة لغير الحاج أما الحاج فيكره له صومه عند الجمهور (قال) عكرمة: سألت أبا هريرة عن صوم يوم عرفة بعرفات فقال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات" أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة (٢) {١١١}

... أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاج عن صيام يوم عرفة لأنه يضعفه عن الدعاء والذكر وسائر الأعمال المطلوبة منه في هذا اليوم، ولأنه يوم عيد لأهل عرفة لاجتماعهم فيه، (ولظاهر) النهي قال يحيي بن سعيد: يحرم على الحاج صوم يوم عرفة. وحمل الجمهور النهي عن صومه على الكراهة بالنسبة لمن يضعفه الصيام عن الدعاء والابتهال في ذلك المقام. فأما من وجد قوة لا يخاف معها ضعفاً فصوم ذلك اليوم أفضل له (وقال) أحمد: إن قدر على ان يصوم صام وإن أفطر فذلك يوم يحتاج فيه إلى قوة (٣).

(وقال) جماعة: يستحب صوم يوم عرفة ولو للحاج إلا من يضعفه الصوم عن الوقوف بعرفات ويكون مخلاً له في الدعوات محتجين بعموم الأحاديث المرغبة في صيامه (وأجاب) الجمهور بأنها محمولة على من لم يكن بعرفة


(١) انظر ص ١٨٩ ج ٣ مجمع الزوائد (صيام يوم عرفة).
(٢) انظر ص ٢٣٥ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ١٩٨ ج ١٠ - المنهل العذب المورود (صوم عرفة بعرفة) وص ٢٧١ ج ١ - ابن ماجه وص ٢٨٤ ج ٤ بيهقي.
(٣) انظر ص ١٣١ ج ٢ معالم السنن.