للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنسائي وابن ماجه وابن حبان وصححه والترمذي وقال: حسن صحيح (١) {١٢٨}

(وعن) أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس فقيل له، فقال: إن الأعمال تعرض كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم أو لكل مؤمن إلا المتهاجرين فيقول: أخرهما" أخرجه أحمد وابن ماجه بسند صحيح (٢) {١٢٩}

... (١٣) صوم ثلاثة أيام من كل شهر: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر فإنه كصيام السنة (لحديث) أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله" أخرجه احمد وابن حبان وابن خزيمة، وكذا النسائي وابن ماجه والترمذي وزادوا: فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه:


(١) انظر ص ٢٢٨ ج ١٠ - الفتح الرباني (صيام الاثنين والخميس). وص ٣٢٢ ج ١ مجتبي (صوم النبي صلى الله عليه وسلم). وص ٢٧٢ ج ١ ابن ماجه. وص ٥٥ ج ٢ تحفة الاحوذي.
(٢) انظر ص ٢٢٧ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ٢٧٢ ج ١ - ابن ماجه. و (إلا المتهاجرين) من الهجر وهو ضد الوصل والمراد هنا العداوة والبغضاء وعند ابن ماجه إلا متهجرين أي متقاطعين لأمر لا يقتضي ذلك. وإلا فالتقاطع للدين ولتأديب الأهل جائز. وفي رواية لمسلم: إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. انظر هذين حتى يصطلحا. انظروا هذين حتى يصطلحا. كررها للتأكيد. وكأنه خطاب للملائكة. وقوله في حديث الباب: اخرهما كأنه خطاب لرئيس الملائكة أي لا تعرض عملهما حتى يصطلحا (ولفظ) الحديث عند مسلم: عن أبي هريرة مرفوعاً: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئاً إلا أمراً كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اركوا (بهمزة وصل أي أخروا) هذين حتى يصطلحا. اركوا هذين حتى يصطلحا (انظر ص ١٢٢ ج ١٦ نووي- النهي عن الشحناء).