للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والغرض الإشارة إلى أن الفجر الكاذب الذي يخرج مستطيلاً. وأما الفجر الصادق فلا يتحقق حتى يظهر النور منتشراً في الأفق (وقد دل) ما ذكر أنه يباح الأكل والشرب ونحوهما ليلة الصيام إلى ظهور الفجر الصادق. وهو قول الجمهور والأئمة الأربعة. وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس وعلماء الأنصار.

... (٧) ويسن تأخير السحور: إلى قبيل ظهور الفجر (لحديث) أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور" أخرجه أحمد. وفيه سليمان بن أبي عثمان مجهول (١) {١٨٥}

(وعن) أنس بن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال: "تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية" أخرجه السبعة إلا أبا داود. وقال الترمذي: حسن صحيح (٢) {١٨٦}

... وبه يقول كافة العلماء: استحبوا تأخير السحور فينبغي العمل على هذا. وأما ما يفعله الناس اليوم من تعجيل السحور فهو خلاف السنة (قال) ابن أبي جمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم. ولو تسحر في جوف


(١) انظر ص ١٢ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ١٥٤ ج ٣ مجمع الزوائد (تعجيل الفطر وتأخير السحور).
(٢) انظر ص ٢٨ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ٩٨ ج ٤ فتح الباري (قدركم بين السحور وصلاة الفجر) وص ٢٠٧ ج ٧ نووي. وص ٣٠٤ ج ١ مجتبي. وص ٢٦٦ ج ١ ابن ماجه. وص ٣٨ ج ٢ تحفة الأحوذي (قلت كم كان) أي قال أنس لزيد: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر قراءة خمسين آية أي متوسطة قدر سورة المرسلات.