(فأجاب) بقوله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده (أما بعد) فقد اطلعنا على هذا السؤال وتفيد: أنه لو ادهن أو اكتحل، لا يفطر ولو وجد طعم الدهن أو الكحل. وكذا لو بزق فوجد لونه في الأصح، لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام التي هي خلل البدن. والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للاتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر. وإنما كره الإمام الدخول في الماء والتلقف بالثوب المبلول، لما فيه من إظهار الضجر في إقامة العبادة. وبالجملة فالشرط في الفطر أن يصل إلى الجوف وأن يستقر فيه والراد بذلك أن يدخل إلى الجوف ولا يكون طرفه خارج الجوف ولا متصلاً بشيء خارج الجوف. وأن يكون الوصول إلى الجوف من المنافذ المعتادة لا من المسام ونحوها من المنافذ التي لم تجر العادة بأن يصل شيء منها إلى الجوف ومن ذلك يعلم "أن الاحتقان" تحت الجلد سواه كان ذلك في العضدين أو الفخذين أو رأس الأليتين أو في أي موضع من ظاهر البدن. وسواء كان الحقن للتداوي أو للتغذية أو للتخدير "غير مفسد" للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً. وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في حكم الجوف. نعم إن كان لغرض التخدير كان غير جائز مع عدم الإفطار. وذلك لما رواه مسلم عن أم سلمة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ذكره السيوطي في الجامع معزواً لأحمد وأبي داود رقم ٩٥٠٧ ص ٣٣٨ ج ٦ فيض القدير) هذا كله إذا لم يحصل في عقب الحقن. أما إذا حصل للمحتقن قيء عقب الحقن فإن حصل تقايؤه بسبب الحقنة وكان ما قاءه طعاماً أو ماء أو مرة وقد =