للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي تعرض كل منهما للإفطار. أما المحجوم فلخشية الضعف. وأما الحاجم فلأنه لا يأمن أن يصل إلى جوفه شيء من الدم عند مص المحجم وليس المراد أنهما أفطرا حقيقة فهو نظير قولهم هلك فلان إذا تعرض للهلاك وإن كان سالماً. فالحديث لا تثبت به دعوى الحرمة والإفطار (وعن) رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "افطر الحاجم والمحجوم" أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. والترمذي وقال حسن صحيح (١) {١٩٧}

(وأجاب) الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ (وقال) ابن حزم: صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم بلا ريب لكن وجدنا من حديث أبي سعيد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم وإسناده صحيح (٢) فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً (٣).

(ومنه) تعلم أن الحق ما ذهب إليه الجمهور من أن الحجامة غير محرمة على الصائم ولا موجبة لإفطار الحاجم ولا المحجوم (وجملة) القول أنها مكروهة في حق من يضعف بها وتشتد الكراهة إذا كان الضعف يؤدي إلى الإفطار. ولا تكره في حق من لا يضعف بها. وعلى كل فتجنبها للصائم أولى (هذا) وقد أباح احمد للصائم الفصد والتشريط بالموسى بدل الحجامة للتداوي.

(٧) ويباح للصائم أن يصبح جنباً (لحديث) عائشة وأم سلمة "أن النبي


(١) انظر ص ٣٥ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ٤٢٨ ج ١ مستدرك. وص ٦٤ ج ٢٤ تحفة الأحوذي (كراهية الحجامة للصائم).
(٢) تقدم رقم ١٩٥ ص ٤٦٠.
(٣) انظر ص ٢٠٤ ج ٦ - المحلي (المسألة ٧٥٢).