للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للصائم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم؟ قال: لا إلا من أجل الضعف" أخرجه البخاري والبيهقي (١) {١٩٤}

(وعن) أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للصائم والحجامة" أخرجه النسائي والدارقطني بسند صحيح كلهم ثقات (٢) {١٩٥}

(ولهذه) الأحاديث الصحيحة ونحوها قال الحنفيون ومالك والشافعي فيما نقله عنه الترمذي: لا بأس بالحجامة للصائم إذا لم تضعفه عن الصوم ولا تبطله وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. إما إن أضعفته الحجامة عن الصوم يقيناً تحرم ولا تبطل الصوم وتكره إن ظن حصول ضعف بها وكرهت حجامة مريض إن شك في السلامة والعطب بخلاف الصحيح فلا تكره له عند الشك. وإن خشي بتأخيرها هلاكاً وجبت وإن أدت إلى الفطر ولا كفارة. والفصادة كالحجامة في هذا التفصيل (٣) (وقال) احمد وإسحاق والأوزاعي وجماعة: الحجامة تحرم على الصائم وتفطره حجاماً ومحجوماً (لحديث) ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: "أفطر الحاجم والمحجوم" أخرجه أحمد وهذا لفظه. والأربعة والحاكم والدارمي والبيهقي من عدة طرق بألفاظ متقاربة. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين (٤) {١٩٦}


(١) انظر ص ١٢٨ ج ٤ فتح الباري. وص ٢٦٣ ج ٤ بيهقي.
(٢) انظر ص ٢٣٩ - الدارقطني.
(٣) انظر ص ٦٣١ ج ١ - الفجر المنير.
(٤) انظر ص ٣٥ ج ١٠ - الفتح الرباني (الحجامة للصائم) وص ٩٤ ج ١٠ - المنهل العذب المورود. وص ٦٤ ج ٢ - تحفة الأحوذي. وص ٢٦٥ ج ١ - ابن ماجه. وص ٤٢٧ ج ١ مستدرك وص ١٤ ج ٢ دارمي. وص ٢٦٥ ج ٤ بيهقي.