للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صائم. ثم لم يزل صائماً حتى أتى كديداً ثم دعا بماء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح" أخرجه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي وصححه ابن عبد البر (١) {١٩٢}

(وقال) النعمان: يكره للصائم تنزيهاً التبرد لما فيه من إظهار الضجر من العبادة وحمل فعله صلى الله عليه وسلم على بيان الجواز رحمة بضعفاء الأمة (ورد) بأن هذا تعليل في مقابلة النص فلا يعول عليه.

(٥) ويباح للصائم مضغ طعام لابد منه لطفل بأن لم يوجد من يمضغه له غير صائم ولم يوجد ما يأكله الطفل بلا مضغ للضرورة.

(٦) الحجامة: هي أخذ الدم من الرأس؛ والقصد أخذه من أي عضو في الجسد يباح للصائم الاحتجام والفصد إذا لم يضعفه عن الصوم (لحديث) ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم" أخرجه أحمد والبخاري وهذا لفظه والبيهقي وقال الترمذي صحيح (٢) {١٩٣}

(وعن) ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون الحجامة


(١) انظر ص ٤٦ ج ١٠ - الفتح الرباني وص ٩٢ ج ١٠ - المنهل العذب المورود (السواك للصائم) وص ٢٦٣ ج ٤ بيهقي (الصائم يصب على رأسه الماء) و (السقيا) موضع بين مكة والمدينة على ميلين منها و (كديد) بفتح فكسر- ماء على مرحلتين من مكة (وهو عام الفتح) أي وهم مسافرون لفتح مكة.
(٢) انظر ص ٣٧ ج ١٠ - الفتح الرباني. وص ١٢٧ ج ٤ فتح الباري (الحجامة والقي للصائم) وص ٢٦٣ ج ٤ بيهقي. وص ٦٤ ج ٢ تحفة الأحوذي.